مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
482
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
أو في قرية أو في قبيلة ولا يدرى من قتله كانت ديته على أهل تلك الدار أو القبيلة أو القرية التي وجد المقتول فيها . هذا إذا كانوا متّهمين بقتله ، أو امتنعوا من القسامة على ما بيّناه . فإن لم يكونوا متّهمين بذلك أو أجابوا إلى القسامة لم يكن عليهم شيء ، وكانت ديته على بيت المال . ن / 753 - 754 ج - دية القتيل بين قريتين : لوث / ثانيا 2 د د - دية القتيل في الفزعة ليلا أو في أرض فلاة : وإذا وقعت فزعة بالليل فوجد فيها قتيل أو جريح ؛ لم يكن فيه قصاص ولا أرش ، وكانت ديته على بيت المال . وإذا وجد قتيل في أرض فلاة ، كانت ديته على بيت المال . وإذا وجد قتيل في معسكر أو في سوق من الأسواق ولم يعرف له قاتل كان ديته على بيت المال . ن / 754 ثالثا - ديات الأعضاء : 1 - دية الشعر والحاجبين وشعر اللحية والأهداب : الشعر لا يضمن بالدية عند قوم ، وإن أزال شعر جميع بدنه ، وإنّما يجب فيه الحكومة إذا اعدم الإنبات وفيه خلاف ، وعندنا فيه ما يضمن . فمن قال لا يضمن قال فيها الحكومة ، فمتى أزال فإن لم يعد فالحكم على ما مضى . وإن عاد ونبت كالذي كان ، فلا شيء فيه ، وإن كانت اللحية كثيفة فعادت خفيفة ففيها حكومة سواء عادت قبيحة أو أحسن منها ، وإن كانت خفيفة فعادت كثيفة فإن عادت قبيحة ففيها حكومة الشين والقباحة ، وإن عادت أحسن فلا شيء عليه . وعندنا يضمن شعر الرأس إذا لم يعد بكمال الدية ، وكذلك شعر اللحية ، وشعر الحاجبين بنصف الدية وشعر الأشفار مثله . وإن عاد ففي شعر اللحية ثلث الدية وفي الباقي حكومة ، وكذلك ما عدا هذا الشعر فيه الحكومة . م 7 / 83 - 84 ، 153 وفي النهاية نحوه ، وأضاف في شعر المرأة : وكان عليه ديتها إذا لم ينبت الشعر ، وإن نبت كان عليه مهر نسائها . ن / 746 ، 768 وكذا في الخلاف ، وأضاف : إذا جنى على أهداب العينين فأعدم انباتها ، ففيها الدية كاملة . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : فيها حكومة . خ 5 / 237 ، 211 ، 197 - 198 وأضاف في المبسوط : لو نتف لحية امرأة قال قوم : لا حكومة فيها ، لأنّ الحكومة لأجل النقص ولا نقص هنا ، وقال قوم : فيها الحكومة ، وهو الأقوى . م 7 / 154 2 - دية العينين : في العينين الدية كاملة ، وفي كلّ واحدة منهما